المادة 29 من قانون الامن العام رقم 38 لسنة 1965

يرفع الضباط بموافقة مجلس الوزراء بتنسيب من الوزير بناء على توصية المدير على أن يقترن ذلك بارادة ملكية ويرفع الفرد دون رتبة ضابط بأمر من المدير.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة