المادة 73 من قانون الامن العام رقم 38 لسنة 1965
أ- يستغنى عن خدمة الفرد اذا كانت هنالك أسباب مقنعة وعادلة.
ب- ويكون الاستغناء عن خدمة الفرد دون رتبة ضابط بقرار من المدير ويستغنى عن خدمة الضابط بقرار من مجلس الوزراء بتنسيب الوزير بناء على توصية المدير على أن يقترن ذلك بالارادة الملكية السامية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026