المادة 14 من قانون الامن العام رقم 38 لسنة 1965
أ- للمدير أن يعين أي شخص برتبة ضابط صف مباشرة اذا توافرت فيه الشروط المبينة في الفقرة (ب) من المادة (12) من هذا القانون.
ب- للمدير أن يعين أي شخص برتبة شرطي اذا توافرت فيه الشروط المبينة في الفقرة (ب) من المادة (12) من هذا القانون باستثناء البند (5) منها غير انه يشترط ان يكون حاصلا على شهادة الدراسة الاعدادية او ما يعادلها.
ج- يجوز للمدير اذا اقتضت الضرورة ان يأمر بتعيين شرطيين بغض النظر عما ورد في الفقرة السابقة من هذه المادة وذلك لاغراض البادية فقط.
د- يقضي الافراد المجندون على الصورة المبينة في هذه المادة دوره تدريبية لا تقل عن اربعة اشهر.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026