الأنظمة
نظام موظفي هيئة الأوراق المالية رقم 26 لسنة 2006
125 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام ( نظام موظفي هيئة الأوراق المالية لسنة 2006) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
- المادة 2التعاريف
- المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الهيئة :هيئة الأوراق المالية. المجلس :مجلس مفوضي الهيئة…
- المادة 3أ -تسري أحكام هذا النظام على من يعين في وظيفة من الوظائف المصنفة المنصوص عليها في جدول تشكيلات الوظائف في الهيئة او كان يشغلها عند صدوره 0 ب-لا تسري احكام هذا النظام على …
- المادة 4<يحدد المجلس بناء على تنسيب الرئيس المستند الى توصية اللجنة ما يلي:- أ - جدول تشكيلات الوظائف السنوي وفقا لاحتياجات الهيئة 0 ب- شروط اشغال الوظائف والوصف الوظيفي لكل منها…
- المادة 5سلّ م الدرجات والرواتب والعلاوات
- المادة 5يقسم الموظفون في الهيئة الى:- أ-الموظف المصنف : من يعين في الهيئة في وظيفة مصنفة للقيام بمهام وظيفة مدرجة في جدول التشكيلات 0 ب-الموظف بعقد : من يعين في الهيئة بموجب عقد …
- المادة 6أ-يكون سلم درجات الوظائف المصنفة في الهيئة والراتب الاساسي والزيادة السنوية لكل منها على النحو التالي :- الدرجة السنوات الزيادة 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 السنوية خاصة 870 910 …
- المادة 7أ-يستحق الموظف العلاوة العائلية الشهرية التالية:- 1- خمسة وثلاثين ديناراً عن الزوجة . 2- خمسة عشر ديناراً عن كل ولد وبحد لا يتجاوز ثلاثة اولاد . ب-لا تدفع العلاوة العائلي…
- المادة 8يمنح المدير التنفيذي والمدير ومساعد المدير ورئيس القسم علاوة ادارة شهرية لا تتجاوز نسبتها (50%) من الراتب الاساسي بقرار من المجلس بناء على تنسيب الرئيس .
- المادة 9أ -تؤلف في الهيئة بقرار من الرئيس لجنة تسمى ( لجنة شؤون الموظفين) برئاسة أحد أعضاء المجلس وعضوية أربعة من كبار موظفي الهيئة. ب-تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية وترف…
- المادة 9لجنة شؤون الموظفين
- المادة 10تعيين الموظفين
- المادة 10يشترط فيمن يعين في إحدى وظائف الهيئة أن يكون: أ - أردني الجنسية. ب- اكمل الثامنة عشرة من عمره . ج- سالما من الأمراض والعاهات البدنية والعقلية التي تمنعه من القيام باعمال …
- المادة 11لا يجوز التعيين إلا في وظيفة شاغرة ، ولا يجوز أن يكون للتعيين او تعديل الوضع أو الترفيع أثر رجعي.
- المادة 12أ-يعين الموظف في الدرجة الخاصة او الأولى بقرار من المجلس بناء على تنسيب الرئيس وفقا لاحكام الفقرة (ب) من المادة (4) من هذا النظام . ب-يعين الموظف في الدرجة الثانية او الث…
- المادة 13لا يجوز تعيين أي شخص في الدرجة الأولى أو الخاصة أو ترفيعه الى أي من هذه الدرجات الا اذا كان حاصلاً على الشهادة الجامعية الأولى حدا ادنى.
- المادة 14أ- يجب أن تكون الشهادات العلمية التي يجري التعيين على اساسها في أي وظيفة صادرة عن معهد أو كلية أو جامعة معترف بها في المملكة ، وللهيئة التحقق من صحة أي شهادة تقدم إليها و…
- المادة 15يعين حاملو المؤهلات المبينة ادناه في الوظائف المصنفة بدرجات ورواتب اساسية وفقاً لما يلي:- أ-شهادة دبلوم كلية المجتمع او المعهد، والتي تكون مدة الدراسة للحصول عليها سنة وا…
- المادة 16تأخذ اللجنة بعين الاعتبار عند التنسيب بتعيين أي شخص في الهيئة سنوات الخبرة السابقة التي تتفق مع متطلبات الوظيفة التي سيعين فيها وكانت قد اكتسبت او تمت بعد الحصول على المؤ…
- المادة 17أ-يكون الموظف المعين في الهيئة لأول مرة تحت التجربة لمدة سنة من تاريخ مباشرته العمل في وظيفته وتعتبر خدمته منتهية حكماً بانتهاء تلك المدة الا اذا صدر قرار تثبيته في الخدم…
- المادة 18للمجلس ، وفي حالات خاصة ، بناء على تنسيب الرئيس تعيين أي شخص في أدنى مربوط الدرجة الاولى لملء وظيفة شاغرة برتبة مدير شريطة ان تكون لديه خبرة في مجال عمل الهيئة لا تقل مدت…
- المادة 19واجبات الموظف وسلوكه
- المادة 19يلتزم الموظف بما يلي:- أ- القيام بمتطلبات وظيفته وتكريس اوقات الدوام الرسمي لها وتأدية واجباته بأمانة ودقة ونشاط. ب-تنفيذ أوامر رؤسائه وتعليماتهم ومراعاة التسلسل الإداري …
- المادة 20أ- يترتب على الموظف عند تعيينه لاول مرة في الهيئة وقبل مباشرته العمل الافصاح عن ممتلكاته من الاوراق المالية 0 ب-يترتب على الموظف أن يؤدي القسم التالي أمام الرئيس او من يف…
- المادة 21يحظر على الموظف ما يلي :- أ - إستغلال وظيفته وصلاحياته لمنفعة ذاتية او قبول الهدايا او الاكراميات او المنح من أي شخص له مصلحة مع الهيئة. ب- التوسط في شراء وبيع الأوراق ال…
- المادة 22يحظر على الموظف أن يقوم بأي من الأعمال التالية دون موافقة خطية من الرئيس:- أ-نقل أي معلومات عن أعمال الهيئة إلى الغير بما في ذلك الدوائر الحكومية ووسائل الإعلام. ب-الإدلا…
- المادة 23كل موظف يخالف أي حكم من أحكام المواد (19) و (21) و (22) من هذا النظام يعرض نفسه للإجراءات التأديبية المنصوص عليها فيه.
- المادة 24يتم تقييم أداء الموظفين وفق التعليمات التي يصدرها المجلس بناء على تنسيب الرئيس المستند الى توصية اللجنة لهذه الغاية.
- المادة 24تقييم الأداء والزيادات السنوية والترفيع
- المادة 25أ- يمنح الموظف راتبا إضافيا يعادل راتب ثلاثة أشهر في السنة يدفع على ثلاث دفعات متساوية في نهاية كل من شهر نيسان وآب وكانون الأول من كل سنة، ولا يدخل في حساب هذا الراتب ال…
- المادة 26تمنح الزيادة السنوية للموظف في اليوم الاول من شهر كانون الثاني من كل سنة، شريطة ان لا تقل مدة خدمته عن تسعة اشهر .
- المادة 27أ- يجوز للرئيس بناء على تنسيب الرئيس المباشر للموظف أن يمنح الموظف الذي يبدي جدارة في عمله زيادة جدارة وفق التعليمات الصادرة لهذه الغاية، على ان لا يتجاوز مقدارها زيادة س…
- المادة 28يجوز ترفيع الموظف من درجة إلى درجة أعلى منها إذا:- أ-كانت مدة خدمته الفعلية في الدرجة لا تقل عن سنتين. ب- وكان راتبه الاساسي قد تجاوز ما يلي: 1-راتب السنة الخامسة من الدر…
- المادة 29مع مراعاة احكام المادة (13) من هذا النظام ، يجب ترفيع الموظف من درجة الى درجة اعلى اذا:- أ- كان قد أمضى سنة كاملة في أعلى مربوط الدرجة التي يشغلها وأمضى في الهيئة خدمة فع…
- المادة 30على الرغم مما ورد في المادة (29) من هذا النظام، اذا بلغ الراتب الاساسي للموظف أعلى مربوط الدرجة التي يشغلها وتعذر ترفيعه لأي سبب من الأسباب فيمنح الزيادة السنوية المقررة …
- المادة 31اذا حصل الموظف على مؤهل علمي جديد اعلى من المؤهل الذي يحمله ويتصل موضوع تخصصه فيه بعمل الهيئة مباشرة، فيجوز تعديل وضعه بمنحه الدرجة المقررة وفقا لاحكام هذا النظام للمؤهل …
- المادة 32النقل والتكليف والوكالة والانتداب والإعارة
- المادة 32أ- ينقل المدير من وظيفته الى وظيفة اخرى بالمستوى ذاته في الهيئة بقرار من المجلس بناء على تنسيب الرئيس. ب-ينقل أي موظف آخر في الهيئة من وظيفته الى أي وظيفة اخرى بالدرجة نف…
- المادة 33أ- إذا تغيب الموظف عن وظيفته مدة لا تزيد على شهرين فللمدير أن يكلف أي موظف آخر للقيام بمهام وظيفته. ب- إذا تغيب الموظف عن وظيفته مدة تزيد على شهرين او اذا شغرت أي وظيفة ف…
- المادة 34أ- للرئيس وبموافقة الموظف انتدابه للعمل في أي وزارة أو دائرة حكومية أو مؤسسة رسمية عامة بناء على طلبها مدة لا تزيد في مجموعها على سنتين خلال مدة خدمته في الهيئة. ب- يتقاض…
- المادة 35أ- للرئيس وبموافقة الموظف الذي أمضى في خدمة الهيئة خمس سنوات فعليّة متصلة إعارته للعمل في أي وزارة أو دائرة حكومية أو مؤسسة رسمية عامة أو في مؤسسة عامة أو شركة تساهم فيها…
- المادة 36أ- للرئيس تكليف أي شخص من داخل الهيئة أو خارجها للقيام بمهام محددة خاصة بعمل الهيئة وذلك مقابل مكافأة مالية يقرها المجلس بناء على تنسيب الرئيس. ب- إذا كان المكلف من موظفي…
- المادة 37الدوام والإجازات
- المادة 37يكون الدوام الرسمي في الهيئة خمسة ايام في الاسبوع وتحدد ساعات الدوام الرسمي بموجب تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية .
- المادة 38للرئيس تكليف أي موظف للعمل خارج أوقات الدوام الرسمي مقابل بدل عمل إضافي وذلك وفقا للتعليمات التي يصدرها المجلس لهذه الغاية.
- المادة 39إذا اضطر الموظف للتغيب عن العمل بعذر مشروع فعليه أن يخطر رئيسه المباشر بذلك خلال مدة لا تزيد على أربع وعشرين ساعة من بدء تغيبه، وأن يؤكد هذا الإخطار بتعبئة النموذج المقرر…
- المادة 40أ- يعتبر الموظف مفصولاً إذا تغيب عن عمله الرسمي دون سبب مشروع خلال السنة مدة متفرقة تزيد في مجموعها على خمسة عشر يوماً او تزيد على سبعة أيام متصلة على أن يسبق قرار الفصل …
- المادة 41يستحق الموظف وفقا لاحكام هذا النظام الإجازات التالية :- أ- الإجازة السنوية. ب- الإجازة الدراسية. ج- الإجازة المرضية. د- إجازة الأمومة. ه- الإجازة العرضية. و- الإجازة دون …
- المادة 42أ- يستحق الموظف الاجازة السنوية على النحو التالي:- 1- ثلاثين يوما لموظفي الدرجات الخاصة والاولى والثانية والثالثة. 2- اربعة وعشرين يوما لموظفي الدرجات الرابعة والخامسة وا…
- المادة 43أ- يجوز للرئيس بناءً على تنسيب اللجنة منح الموظف الذي أمضى في خدمة الهيئة مدة فعلية لا تقل عن ثلاث سنوات إجازة دراسية دون راتب تحدد مدتها وفقاً للمدة المقررة للحصول على ا…
- المادة 44أ-يمنح الموظف إجازة مرضية بموجب تقرير طبي صادر او مصدق من أحد الأطباء المعتمدين ولا تحسب هذه الإجازة من الإجازة السنوية. ب-إذا لم يشف الموظف بعد إجازة مرضية متصلة لمدة شه…
- المادة 45أ- يتقاضى الموظف المجاز إجازة مرضية راتبه كاملاً عن الأشهر الأربعة الأولى ونصف راتبه عن الأشهر الأربعة التالية، وتبدأ الإجازة المرضية من التاريخ الذي تحدده اللجنة الطبية …
- المادة 46تستحق الموظفة الحامل إجازة أمومة لمدة تسعين يوماً متصلة قبل الوضع وبعده براتب كامل بناء على تقرير طبي من أحد الأطباء المعتمدين على أن لا تزيد المدة المستعملة قبل الوضع عل…
- المادة 47يجوز للرئيس منح الموظف الذي استنفذ اجازته السنوية وفي حالات طارئة إجازة عرضية براتب كامل ، ولمدة متصلة او متفرقة لا تزيد في مجموعها على أربعة عشر يوماً في السنة.
- المادة 48للرئيس منح الموظف اجازة لأداء فريضة الحج لا تزيد مدتها على واحد وعشرين يوماً براتب كامل ولمرة واحدة طيلة مدة خدمته في الهيئة ولا تحسب هذه الإجازة من إجازته السنوية.
- المادة 49يجوز للرئيس منح الموظف الذي استنفذ إجازته السنوية إجازة دون راتب لمدة متصلة او متفرقة لا تزيد في مجموعها على شهرين في السنة.
- المادة 50أ- يجوز منح الموظف طيلة مدة خدمته في الهيئة إجازة دون راتب لمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد في مجموعها على ثلاث سنوات وفق التعليمات التي يضعها الرئيس لهذه الغاية في أي من…
- المادة 51إذا استدعي الموظف لخدمة العلم أو الخدمة الاحتياطية فيعتبر بحكم الموظف المنتدب ويتقاضى راتبه من الهيئة طيلة مدة هذه الخدمة.
- المادة 52البعثات والدورات والمهام
- المادة 52يتم ايفاد الموظف لاي بعثة أو دورة بقرار من الرئيس بناءً على تنسيب اللجنة0
- المادة 53يوقع الموفد في بعثة أو دورة وكفيله العقد المعد من الهيئة والمعتمد من المجلس لدى الكاتب العدل يلتزما بالشروط الواردة فيه وبأحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
- المادة 54تحدد المدة الخاصة بأي بعثة وفقاً للمدة المقررة للحصول على المؤهل العلمي أو التدريب المطلوب شريطة أن لا تزيد على أربع سنوات، على أنه يجوز للمجلس بناء على تنسيب الرئيس المس…
- المادة 55يلتزم الموفد في بعثة داخل المملكة والذي لم ينقطع عن عمله في الهيئة بعد انتهاء بعثته بالخدمة فيها أو بأي وزارة أو دائرة أو مؤسسة رسمية عامة ينتقل إلتزامه إليها وبمدة مساوي…
- المادة 56أ- يلتزم الموفد في بعثة أو دورة خارج المملكة بعد انتهاء بعثته أو دورته بالخدمة في الهيئة أو بأي وزارة أو دائرة أو مؤسسة رسمية عامة ينتقل التزامه إليها مدة تعادل مثلي المد…
- المادة 57أ- يستحق الموفد في بعثة أو دورة داخل المملكة راتبه كاملاً طيلة المدة التي تستغرقها البعثة أو الدورة اضافة الى الرسوم الجامعية واثمان الكتب . ب-يستحق الموفد في بعثة أو دور…
- المادة 58للهيئة أن تطلب من الجهات المختصة ببرامج المساعدات الفنية الإستفادة من المنح الدراسية والتدريبية التي ترد للمملكة.
- المادة 59أ- يتم تكليف الموظف بمهمة داخل المملكة وخارجها بقرار من الرئيس. ب- لا يجوز للموظف أن يقبل أي دعوة رسمية توجه إليه تتعلق بمهمة داخل المملكة أو خارجها من أي حكومة او دائرة …
- المادة 60يحدد المجلس بناء على تنسيب الرئيس ووفق تعليمات يصدرها لهذه الغاية شروط واحكام ايفاد الموظفين0
- المادة 61أ- يحدد المجلس أسس منح بدل الانتقال للموظفين الذين تقتضي طبيعة عملهم الانتقال داخل حدود مراكز عملهم أو خارجها 0 ب-يحدد مقدار بدل الانتقال للموظف بقرار من الرئيس بناءً على…
- المادة 61علاوات ومخصصات وبدل الانتقال والسفر
- المادة 62أ- إذا كلف موظف بمهمة داخل المملكة وخارج حدود مركز عمله فيستحق عن كل ليلة يقضيها في القيام بهذه المهمة علاوة السفر التالية:- الدرجة علاوة السفر بالدينار الخاصة 60 الاولى …
- المادة 63أ- إذا كلف أي موظف بمهمة خارج المملكة فيستحق عن كل ليلة يقضيها في هذه المهمة علاوة سفر شاملة جميع النفقات التي يتكبدها وذلك على النحو التالي:- الدرجة علاوة السفر بالدينار…
- المادة 64إذا أوفد الموظف في دورة أو بعثة خارج المملكة فيستحق بالإضافة إلى الرسوم الدراسية وأثمان الكتب مخصصات شهرية على النحو التالي:- الدرجة المخصصات الشهرية بالدينار للدول من صن…
- المادة 65لغايات تصنيف الدول المذكورة في المادتين (63) و(64) من هذا النظام ، يعتمد التصنيف الوارد في نظام الانتقال والسفر المعمول به 0
- المادة 66أ- تصرف للموفد خارج المملكة وعلى نفقة الهيئة تذاكر السفر المستحقة له حسب درجته. ب-تصرف لزوجة الموفد في بعثة تذاكر سفر بالدرجة السياحية ذهابا وايابا لمرة واحدة 0 ج-تتحمل ا…
- المادة 67إذا أوفد موظف في بعثة او دورة خارج المملكة فتدفع له علاوات السفر المنصوص عليها في المادة (63) من هذا النظام لمدة أسبوعين بالإضافة إلى المخصصات التي يستحقها عن باقي المدة …
- المادة 68يجوز للهيئة أن تتحمل نفقات المنامة للموفد وفقا للمبالغ التي يحددها المجلس لهذه الغاية شريطة حسم نسبة (50%) من علاوات السفر أو المخصصات الشهرية المستحقة له.
- المادة 69يسمح للموفد باستعمال وسائط النقل التالية:- الدرجة السيارة الطائرة القطار الباخرة الخاصة ، الاولى كاملة أولى أولى أولى الثانية ، الثالثة كاملة سياحية أولى أولى الرابعة، ال…
- المادة 70إذا تكفلت جهة أخرى بنفقات البعثة او الدورة او المهمة أو بأي جزء منها فيدفع للموظف جزء من علاوات السفر أو المخصصات الشهرية المستحقة له وفق التعليمات التي يصدرها المجلس لهذ…
- المادة 71الإجراءات التأديبية
- المادة 71أ- إذا ارتكب الموظف مخالفة للقوانين والأنظمة والتعليمات والقرارات المعمول بها في الهيئة أو أقدم على عمل أو تصرف من شأنه الإخلال بالمسؤوليات والصلاحيات المنوطة به، أو عرقل…
- المادة 72أ- لا توقع أي من العقوبات المنصوص عليها في البنود من (5-3) من الفقرة (أ) من المادة (71) من هذا النظام الا بعد اجراء التحقيق اللازم بواسطة لجنة تحقيق يؤلفها الرئيس لهذه ال…
- المادة 73أ- توقع عقوبة التنبيه او الانذار بقرار من الرئيس بناءً على تنسيب المدير التنفيذي او المدير المختص وتوقع جميع العقوبات الاخرى بقرار من الرئيس بناءً على تنسيب اللجنة 0 ب-تو…
- المادة 74تنتهي خدمة الموظف بالفصل في أي من الحالات التالية:- أ -إذا حكم عليه من محكمة مختصة بجناية أو بجنحة مخلة بالشرف كالرشوة والاختلاس والسرقة والتزوير وسوء استعمال الأمانة وال…
- المادة 75أ- اذا أقيمت دعوى جزائية ضد الموظف، فيجب أن لا تتخذ بحقه أي إجراءات تأديبية ناشئة عن التهمة الجزائية الموجهة إليه لحين صدور قرار قطعي في الدعوى الجزائية المقامة عليه . ب-…
- المادة 76أ- للرئيس أن يكف يد الموظف عن العمل إذا أحيل إلى لجنة التحقيق أو الى المدعي العام أو الى المحكمة، ولهذا الموظف الحق في أن يتقاضى نسبة من راتبه يقررها الرئيس على ان لا تزي…
- المادة 77إنتهاء خدمة الموظف
- المادة 77أ- تنتهي خدمة الموظف في أي من الحالات التالية:- 1-قبول الاستقالة. 2-عدم اللياقة الصحية. 3-التسريح. 4-استحقاق راتب التقاعد وفقاً لأحكام المادة (44) من قانون الضمان الاجتما…
- المادة 78تعتبر خدمة الموظف في سوق عمان المالي والذي لا يزال على رأس عمله في الهيئة خدمة فعلية لغايات تطبيق احكام البند (4) من الفقرة (ب) من المادة (77) من هذا النظام وذلك بعد حسم …
- المادة 79يجوز للمرجع المختص بالتعيين انهاء خدمة الموظف بالتسريح في أي من الحالات التالية:- أ-اذا تبين بناءً على تقرير المدير المختص بان الموظف لم يعد قادراً على خدمة الهيئة بالمست…
- المادة 80أ- تقبل استقالة الموظف من المرجع المختص بالتعيين 0 ب-يقدم طلب الاستقالة خطياً قبل شهر من موعدها ويتم قبولها او رفضها خطيا 0 ج-على الموظف الذي قدم استقالته أن يستمر في أدا…
- المادة 81إذا انتهت خدمة الموظف في الهيئة بالفصل او بفقد الجنسية الاردنية فلا يستحق أي مكافأة أو تعويض باستثناء المبالغ المقتطعة من رواتبه لحسابه في صندوق الادخار وأرباحها.
- المادة 82أ- للمجلس بناءً على تنسيب الرئيس إحالة أي موظف على الاستيداع مدة لا تتجاوز خمس سنوات لاستكمال المدة اللازمة لإستحقاقه راتب التقاعد بموجب أحكام قانون الضمان الاجتماعي المع…
- المادة 83تسري احكام هذا النظام على الموظفين المحالين على الاستيداع قبل نفاذ احكامه 0
- المادة 84تقتطع جميع المبالغ المستحقة للهيئة على الموظف من المبالغ المستحقة له عند انتهاء خدمته لاي سبب بما في ذلك قروض صندوق الادخار والأقساط المستحقة من قروض الإسكان.
- المادة 85أ-تؤمن الهيئة الرعاية الطبية للموظف وأفراد عائلته داخل المملكة. ب- تحدد جميع الشؤون المتعلقة بالرعاية الطبية بما في ذلك نسبة مساهمة الموظف فيها بموجب تعليمات يصدرها المجل…
- المادة 85المعالجة الطبية
- المادة 86إذا انتهت خدمة الموظف في الهيئة لأي من الحالات المنصوص عليها في البنود (2) و(4 ) و(5) و(8) من الفقرة (أ) من المادة (77) والفقرة (ب) من المادة (79) من هذا النظام فتؤمن اله…
- المادة 87أ- إذا رأت اللجنة الطبية الحكومية المختصة ضرورة معالجة الموظف خارج المملكة ، فتتحمل الهيئة النفقات ، المبينة أدناه ، وفقا للحد الاعلى الذي يقرره المجلس بناءً على تنسيب ال…
- المادة 88أ- ينشأ في الهيئة صندوق يسمى (صندوق الادخار) يكون الاشتراك فيه إلزامياً لجميع موظفي الهيئة . ب-يقتطع من راتب الموظف شهريا ما نسبته (5%) وتدفع الهيئة ما نسبته (10%) من ذلك…
- المادة 88صندوق الادخار
- المادة 89يتم فتح حساب خاص مستقل لاموال صندوق الإدخار في الهيئة وفق الأسس التي يقررها المجلس لهذه الغاية.
- المادة 90يستثنى الموظف المعار أو المجاز إجازة دراسية أو إجازة دون راتب من الاشتراك في صندوق الادخار طيلة مدة الإعارة أو الإجازة.
- المادة 91تنظم الشؤون المتعلقة بصندوق الادخار بما في ذلك أسس استثمار أمواله وإدارته والاقتراض منه بمقتضى تعليمات يصدرها المجلس بناء على تنسيب الرئيس لهذه الغاية.
- المادة 92تسري على الموظفين غير المصنفين في الهيئة الاحكام المتعلقة بصندوق الادخار المنصوص عليها في هذا النظام وفي التعليمات المشار اليها في المادة (91) منه 0
- المادة 93أ- ينشأ في الهيئة صندوق يسمى (صندوق الاسكان) يهدف الى تقديم قروض اسكان لموظفي الهيئة0 ب- تتكون موارد الصندوق المالية من المبالغ التي تخصص له سنويا في موازنة الهيئة والاقس…
- المادة 93صندوق الإسكان
- المادة 94أ- يمنح قرض الاسكان للموظف لأي من الأغراض التالية:- 1- لبناء سكن داخل المملكة على ارض يملكها بالكامل أو على سطح بناء يمتلكه بالكامل . 2- لشراء بيت أو شقة داخل المملكة. 3-…
- المادة 95أ- يشترط لمنح القرض ان لا تقل خدمة الموظف في الهيئة عن خمس سنوات 0 ب-يحدد مقدار القرض بقرار من الرئيس بناءً على تنسيب اللجنة وفقا لاحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمق…
- المادة 96أ-لا يجوز أن يزيد مقدار القرض الممنوح لأي موظف على خمسة أمثال راتبه السنوي وبما لا يتجاوز مائة الف دينار. ب- يحسم من راتب الموظف الحاصل على قرض الاسكان قسط شهري يحدد وفقا…
- المادة 97أ- يسدد القرض وفوائده خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين سنة من تاريخ منحه للموظف ، شريطة ان لا يزيد عمره على خمس وستين سنة في نهاية هذه المدة. ب-تنتهي مدة القرض الثاني بانتهاء مد…
- المادة 98يلتزم الموظف الذي منح قرضا بما يلي :- أ-رهن الأرض والبناء بما لا يقل عن رصيد القرض الممنوح رهنا تأمينيا من الدرجة الأولى لصالح الهيئة. ب-التأمين على العقار لصالح الهيئة ض…
- المادة 99أ-يلتزم الموظف المعار او المجاز اجازة دون راتب بالاستمرار في دفع الأقساط المقررة عليه وفقا للترتيب الذي يقرره الرئيس ، وبالتأمين على حياته لمصلحة الهيئة بمبلغ لا يقل عن ر…
- المادة 100أ-إذا تخلف الموظف عن دفع الأقساط المستحقة عليه لمدة شهر ، أو أكثر ، فيلتزم بدفع غرامة تأخير على مبلغ الأقساط المتأخرة من تاريخ استحقاقها ولحين سدادها وفق النسبة المحددة ب…
- المادة 101للهيئة أن تمنح الموظف ما يستحقه من قرض إسكان باسلوب المرابحة أو المشاركة المتناقصة وفق أحكام الشريعة الإسلامية وتسري على هذين الأسلوبين أحكام هذا النظام بالقدر الذي لا يت…
- المادة 102إذا رغب الموظف المستفيد من القرض في تسديد رصيد القرض قبل انتهاء مدته أو قررت الهيئة تسديده لأي سبب قبل انتهاء مدته فيجب أن لا يقل ذلك المبلغ في أي من هاتين الحالتين عن ال…
- المادة 103يصدر المجلس بناءً على تنسيب الرئيس التعليمات اللازمة لمنح قروض الإسكان.
- المادة 104تسري على الموظفين غير المصنفين في الهيئة الأحكام المتعلقه بقروض الاسكان الواردة في هذا النظام وفي التعليمات الصادرة بمقتضى المادة (103) منه 0
- المادة 105أحكام عامة
- المادة 105أ- تعقد الهيئة على نفقتها ولصالح الموظفين تأميناً جماعياً على الحياة وضد الحوادث الشخصية التي يتعرضون لها بمبلغ يعادل سبعة أمثال الراتب السنوي لكل من نوعي التأمين على ان …
- المادة 106تتحمل الهيئة نفقات الهواتف ورسوم الاشتراك فيها وأجور المكالمات الرسمية لأي موظف يقرر الرئيس ضرورة وجود هاتف لديه .
- المادة 107يحدد بقرار من الرئيس مقدار الدعم المالي لمقصف الهيئة ولجنة النشاط الاجتماعي.
- المادة 108يصدر المجلس بناءً على تنسيب الرئيس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك المتعلقة منها بالأحكام الانتقالية الخاصة بتوفيق أوضاع موظفي الهيئة وفقا لأحكام هذا…
- المادة 109يلغى نظام موظفي هيئة الاوراق المالية رقم (90) لسنة 1998 على ان تبقى التعليمات الصادرة بمقتضاه سارية المفعول الى ان تلغى او تعدل او يستبدل غيرها بها .