المادة 31 من نظام موظفي هيئة الأوراق المالية رقم 26 لسنة 2006
اذا حصل الموظف على مؤهل علمي جديد اعلى من المؤهل الذي يحمله ويتصل موضوع تخصصه فيه بعمل الهيئة مباشرة، فيجوز تعديل وضعه بمنحه الدرجة المقررة وفقا لاحكام هذا النظام للمؤهل الجديد اذا كانت درجته اقل من تلك الدرجة وتعديل راتبه الأساسي وذلك بقرار من الرئيس بناء على تنسيب اللجنة وعلى النحو التالي:-
أ-اذا كان راتبه الأساسي اقل من راتب المؤهل الجديد فيتم منحه راتب المؤهل الجديد بمقتضى احكام هذا النظام على ان لا تقل الزيادة على راتبه الأساسي عن زيادة سنوية واحدة كما هي مقررة لدرجته.
ب-اذا كان راتبه الأساسي مساوياً او يزيد على راتب المؤهل الجديد فيمنح ما يلي:
1-زيادة سنوية واحدة اذا حصل على الشهادة الجامعية الاولى او شهادة الدبلوم بعد تلك الشهادة .
2-زيادتان سنويتان اذا حصل على الشهادة الجامعية الثانية (الماجستير) شريطة ان لا يكون قد حصل على زيادة سنوية بمقتضى احكام البند (1) من هذه الفقرة ، والا فيعطى زيادة سنوية واحدة.
3-ثلاث زيادات سنوية اذا حصل على الشهادة الجامعية الثالثة (الدكتوراة) شريطة ان لا يكون قد حصل على الزيادة او الزيادتين المنصوص عليهما في البندين (1) و(2) من هذه الفقرة والا فيعطى في هذه الحالة فرق عدد الزيادات .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026