المادة 72 من نظام موظفي هيئة الأوراق المالية رقم 26 لسنة 2006
أ- لا توقع أي من العقوبات المنصوص عليها في البنود من (5-3) من الفقرة
(أ) من المادة (71) من هذا النظام الا بعد
اجراء التحقيق اللازم بواسطة لجنة تحقيق يؤلفها الرئيس لهذه الغاية 0
ب- يجب ان يبلغ الموظف خطيا بالمخالفة التي ارتكبها وبالعقوبة التي اوقعت عليه 0
ج- للرئيس ان يطلب من الجهات المختصة منع الموظف المحال الى لجنة التحقيق من مغادرته المملكة 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026