المادة 69 من نظام موظفي هيئة الأوراق المالية رقم 26 لسنة 2006
يسمح للموفد باستعمال وسائط النقل التالية:-
الدرجة السيارة الطائرة القطار الباخرة
الخاصة ، الاولى كاملة أولى أولى أولى
الثانية ، الثالثة كاملة سياحية أولى أولى
الرابعة، الخامسة، السادسة مقعد سياحية ثانية ثانية
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026