المادة 69 من نظام موظفي هيئة الأوراق المالية رقم 26 لسنة 2006

يسمح للموفد باستعمال وسائط النقل التالية:- الدرجة السيارة الطائرة القطار الباخرة الخاصة ، الاولى كاملة أولى أولى أولى الثانية ، الثالثة كاملة سياحية أولى أولى الرابعة، الخامسة، السادسة مقعد سياحية ثانية ثانية

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة