المادة 70 من نظام موظفي هيئة الأوراق المالية رقم 26 لسنة 2006

إذا تكفلت جهة أخرى بنفقات البعثة او الدورة او المهمة أو بأي جزء منها فيدفع للموظف جزء من علاوات السفر أو المخصصات الشهرية المستحقة له وفق التعليمات التي يصدرها المجلس لهذه الغاية .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة