المادة 65 من نظام موظفي هيئة الأوراق المالية رقم 26 لسنة 2006
لغايات تصنيف الدول المذكورة في المادتين (63) و(64) من هذا النظام ، يعتمد التصنيف الوارد في نظام الانتقال والسفر المعمول به 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة