المادة 65 من نظام موظفي هيئة الأوراق المالية رقم 26 لسنة 2006

لغايات تصنيف الدول المذكورة في المادتين (63) و(64) من هذا النظام ، يعتمد التصنيف الوارد في نظام الانتقال والسفر المعمول به 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة