المادة 13 من نظام موظفي هيئة الأوراق المالية رقم 26 لسنة 2006

لا يجوز تعيين أي شخص في الدرجة الأولى أو الخاصة أو ترفيعه الى أي من هذه الدرجات الا اذا كان حاصلاً على الشهادة الجامعية الأولى حدا ادنى.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك