المادة 13 من نظام موظفي هيئة الأوراق المالية رقم 26 لسنة 2006
لا يجوز تعيين أي شخص في الدرجة الأولى أو الخاصة أو ترفيعه الى أي من هذه الدرجات الا اذا كان حاصلاً على الشهادة الجامعية الأولى حدا ادنى.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026