المادة 14 من نظام موظفي هيئة الأوراق المالية رقم 26 لسنة 2006
أ- يجب أن تكون الشهادات العلمية التي يجري التعيين على اساسها في أي وظيفة صادرة عن معهد أو كلية أو جامعة معترف بها في المملكة ، وللهيئة التحقق من صحة أي شهادة تقدم إليها واتفاقها مع أحكام هذه المادة بالطريقة التي تراها مناسبة ، ولها أن تطلب النسخة الأصلية من أي شهادة قدمت لها إذا اشتبه في صحة أي نسخة منها أو صورة عنها .
ب- لغايات هذا النظام تتم معادلة الشهادات من قبل الجهات الرسمية ذات الاختصاص 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026