المادة 15 من نظام موظفي هيئة الأوراق المالية رقم 26 لسنة 2006

يعين حاملو المؤهلات المبينة ادناه في الوظائف المصنفة بدرجات ورواتب اساسية وفقاً لما يلي:- أ-شهادة دبلوم كلية المجتمع او المعهد، والتي تكون مدة الدراسة للحصول عليها سنة واحدة بعد الحصول على شهادة الدراسة الثانوية العامة أو ما يعادلها براتب السنة الأولى من الدرجة السادسة. ب-شهادة دبلوم كلية المجتمع أو المعهد، والتي تكون مدة الدراسة للحصول عليها سنتين بعد الحصول على شهادة الدراسة الثانوية العامة أو ما يعادلها براتب السنة الثالثة من الدرجة السادسة. ج-شهادة دبلوم كلية المجتمع أو المعهد ، والتي تكون مدة الدراسة للحصول عليها ثلاث سنوات بعد الحصول على شهادة الدراسة الثانوية العامة أو ما يعادلها براتب السنة الأولى من الدرجة الخامسة. د-الشهادة الجامعية الأولى من جميع التخصصات براتب السنة الاولى من الدرجة الرابعة. ه-شهادة الدبلوم التي تكون مدة الدراسة للحصول عليها سنة واحدة على الأقل بعد الحصول على الشهادة الجامعية الأولى براتب السنة الثانية من الدرجة الرابعة. و-الشهادة الجامعية الثانية (الماجستير) براتب السنة الرابعة من الدرجة الرابعة. ز-الشهادة الجامعية الثالثة (الدكتوراة) براتب السنة الاولى من الدرجة الثالثة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة