المادة 16 من نظام موظفي هيئة الأوراق المالية رقم 26 لسنة 2006
تأخذ اللجنة بعين الاعتبار عند التنسيب بتعيين أي شخص في الهيئة سنوات الخبرة السابقة التي تتفق مع متطلبات الوظيفة التي سيعين فيها وكانت قد اكتسبت او تمت بعد الحصول على المؤهل العلمي الذي سيعين على اساسه ، ويمنح في هذه الحالة زيادة سنوية واحدة عن كل سنة خبرة عملية معتمدة على ان لا تقل الخبرة العملية لاغراض احتسابها عند التعيين عن سنة كاملة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026