المادة 45 من نظام موظفي هيئة الأوراق المالية رقم 26 لسنة 2006
أ- يتقاضى الموظف المجاز إجازة مرضية راتبه كاملاً عن الأشهر الأربعة الأولى ونصف راتبه عن الأشهر الأربعة التالية، وتبدأ الإجازة المرضية من التاريخ الذي تحدده اللجنة الطبية الحكومية المختصة.
ب- إذا لم يشف الموظف من مرضه بعد انتهاء المدد المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة، فتعاد معاينته من قبل اللجنة الطبية الحكومية المختصة، وان وجدت هذه اللجنة أن الموظف غير قادر على القيام بعمله تنتهي خدمته لعدم اللياقة الصحية بقرار من المرجع المختص بالتعيين .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026