المادة 44 من نظام موظفي هيئة الأوراق المالية رقم 26 لسنة 2006
أ-يمنح الموظف إجازة مرضية بموجب تقرير طبي صادر او مصدق من أحد الأطباء المعتمدين ولا تحسب هذه الإجازة من الإجازة السنوية.
ب-إذا لم يشف الموظف بعد إجازة مرضية متصلة لمدة شهر فيحال إلى اللجنة الطبية الحكومية المختصة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026