المادة 44 من نظام موظفي هيئة الأوراق المالية رقم 26 لسنة 2006

أ-يمنح الموظف إجازة مرضية بموجب تقرير طبي صادر او مصدق من أحد الأطباء المعتمدين ولا تحسب هذه الإجازة من الإجازة السنوية. ب-إذا لم يشف الموظف بعد إجازة مرضية متصلة لمدة شهر فيحال إلى اللجنة الطبية الحكومية المختصة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة