المادة 43 من نظام موظفي هيئة الأوراق المالية رقم 26 لسنة 2006

أ- يجوز للرئيس بناءً على تنسيب اللجنة منح الموظف الذي أمضى في خدمة الهيئة مدة فعلية لا تقل عن ثلاث سنوات إجازة دراسية دون راتب تحدد مدتها وفقاً للمدة المقررة للحصول على المؤهل العلمي أو التدريب المطلوب على أن لا تتجاوز خمس سنوات مجتمعة او متفرقة وذلك طيلة مدة خدمته في الهيئة شريطة تقديمه وثيقة رسمية تثبت قبوله في المؤسسة التعليمية او الجامعة المعتمدة التي سيدرس فيها. ب-على الموظف الذي منح اجازة دراسية أن يقدم الى الهيئة وثيقة رسمية مصدقة من المؤسسة التي يدرس فيها تبين سير دراسته خلال السنة، وأن يقدم الوثيقة النهائية بنتائج دراسته الى الهيئة خلال شهرين من انتهاء اجازته. ج-لا تعتبر الإجازة الدراسية جزءاً من خدمة الموظف الفعلية. د-تسري أحكام هذه المادة على الموظف المجاز دراسياً قبل نفاذ احكام هذا النظام وذلك من تاريخ انتهاء اجازته 0صفحة 13 من 29

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة