المادة 102 من نظام موظفي هيئة الأوراق المالية رقم 26 لسنة 2006
إذا رغب الموظف المستفيد من القرض في تسديد رصيد القرض قبل انتهاء مدته أو قررت الهيئة تسديده لأي سبب قبل انتهاء مدته فيجب أن لا يقل ذلك المبلغ في أي من هاتين الحالتين عن القيمة الحالية للأقساط المتبقية بما في ذلك القروض الممنوحة وفقا لاحكام المادة (101) من هذا النظام .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026