المادة 53 من نظام موظفي هيئة الأوراق المالية رقم 26 لسنة 2006

يوقع الموفد في بعثة أو دورة وكفيله العقد المعد من الهيئة والمعتمد من المجلس لدى الكاتب العدل يلتزما بالشروط الواردة فيه وبأحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك