المادة 95 من نظام موظفي هيئة الأوراق المالية رقم 26 لسنة 2006

أ- يشترط لمنح القرض ان لا تقل خدمة الموظف في الهيئة عن خمس سنوات 0 ب-يحدد مقدار القرض بقرار من الرئيس بناءً على تنسيب اللجنة وفقا لاحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة