المادة 74 من نظام موظفي هيئة الأوراق المالية رقم 26 لسنة 2006

تنتهي خدمة الموظف بالفصل في أي من الحالات التالية:- أ -إذا حكم عليه من محكمة مختصة بجناية أو بجنحة مخلة بالشرف كالرشوة والاختلاس والسرقة والتزوير وسوء استعمال الأمانة والشهادة الكاذبة او أي جريمة اخرى مخلة بالاخلاق العامة ، أو حكم عليه بالحبس من محكمة مختصة مدة لا تقل عن ستة أشهر لارتكابه أي جريمة من الجرائم، ويعتبر الموظف في أي حالة من هذه الحالات مفصولاً حكماً اعتباراً من تاريخ اكتساب الحكم الدرجة القطعية. ب-بقرار من المرجع المختص بالتعيين اذا عوقب بتنزيل الراتب في الدرجة ثم ارتكب مخالفة مسلكية أخرى واوقعت عليه عقوبة تنزيل الراتب في الدرجة للمرة الثانية 0 ج-بقرار من المرجع المختص بالتعيين اذا ثبت ارتكاب مخالفة جسيمة تضر بمصلحة الهيئة 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة