المادة 93 من نظام موظفي هيئة الأوراق المالية رقم 26 لسنة 2006
أ- ينشأ في الهيئة صندوق يسمى (صندوق الاسكان) يهدف الى تقديم قروض اسكان لموظفي الهيئة0
ب- تتكون موارد الصندوق المالية من المبالغ التي تخصص له سنويا في موازنة الهيئة والاقساط التي يدفعها المقترضون من الصندوق وفوائدها واي مبالغ تتحقق له وفقا لاحكام هذا النظام .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026