المادة 93 من نظام موظفي هيئة الأوراق المالية رقم 26 لسنة 2006

أ- ينشأ في الهيئة صندوق يسمى (صندوق الاسكان) يهدف الى تقديم قروض اسكان لموظفي الهيئة0 ب- تتكون موارد الصندوق المالية من المبالغ التي تخصص له سنويا في موازنة الهيئة والاقساط التي يدفعها المقترضون من الصندوق وفوائدها واي مبالغ تتحقق له وفقا لاحكام هذا النظام .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة