المادة 92 من نظام موظفي هيئة الأوراق المالية رقم 26 لسنة 2006

تسري على الموظفين غير المصنفين في الهيئة الاحكام المتعلقة بصندوق الادخار المنصوص عليها في هذا النظام وفي التعليمات المشار اليها في المادة (91) منه 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة