المادة 92 من نظام موظفي هيئة الأوراق المالية رقم 26 لسنة 2006
تسري على الموظفين غير المصنفين في الهيئة الاحكام المتعلقة بصندوق الادخار المنصوص عليها في هذا النظام وفي التعليمات المشار اليها في المادة (91) منه 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026