المادة 33 من نظام موظفي هيئة الأوراق المالية رقم 26 لسنة 2006
أ- إذا تغيب الموظف عن وظيفته مدة لا تزيد على شهرين فللمدير أن يكلف أي موظف آخر للقيام بمهام وظيفته.
ب- إذا تغيب الموظف عن وظيفته مدة تزيد على شهرين او اذا شغرت أي وظيفة في الهيئة ، فللرئيس تكليف أي موظف آخر للقيام بالوكالة بمهام هذه الوظيفة لمدة لا تتجاوز سنة واحدة.
ج- لا يتقاضى الموظف المكلف أي بدل لقاء ذلك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026