المادة 33 من نظام موظفي هيئة الأوراق المالية رقم 26 لسنة 2006

أ- إذا تغيب الموظف عن وظيفته مدة لا تزيد على شهرين فللمدير أن يكلف أي موظف آخر للقيام بمهام وظيفته. ب- إذا تغيب الموظف عن وظيفته مدة تزيد على شهرين او اذا شغرت أي وظيفة في الهيئة ، فللرئيس تكليف أي موظف آخر للقيام بالوكالة بمهام هذه الوظيفة لمدة لا تتجاوز سنة واحدة. ج- لا يتقاضى الموظف المكلف أي بدل لقاء ذلك.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة