المادة 82 من نظام موظفي هيئة الأوراق المالية رقم 26 لسنة 2006

أ- للمجلس بناءً على تنسيب الرئيس إحالة أي موظف على الاستيداع مدة لا تتجاوز خمس سنوات لاستكمال المدة اللازمة لإستحقاقه راتب التقاعد بموجب أحكام قانون الضمان الاجتماعي المعمول به . ب-يتقاضى الموظف المحال على الاستيداع نصف راتبه خلال مدة الاستيداع. ج-تعتبر مدة الاستيداع خدمة فعلية للموظف وذلك للغايات التالية:- 1- شموله بالمساهمة التي تتحملها الهيئة عن موظفيها وفقاً لأحكام قانون الضمان الاجتماعي. 2- اشتراكه في صندوق الادخار. 3- شموله بالرعاية الطبية. 4- استحقاقه لمكافأة نهاية الخدمة. د-يجري حساب الاشتراكات الشهرية التي تدفع لمؤسسة الضمان الاجتماعي عن الموظف المحال على الاستيداع عن كامل راتبه بتاريخ إحالته على الاستيداع ويجري اقتطاعها من ذلك الراتب شهرياً حسب أحكام قانون الضمان الاجتماعي المعمول به. ه -يعتبر قرار إحالة أي موظف على الاستيداع قراراً بإنهاء خدماته حكماً في الهيئة بعد انتهاء مدة الاستيداع وذلك دون حاجة إلى إصدار قرار بذلك. و- لغايات تحديد ما يستحقه الموظف عند انتهاء خدماته في الهيئة وفقا لنص الفقرة (ه) من هذه المادة ، يعامل معاملة الموظف الذي تنتهي خدماته وفقا لاحكام البندين (4) او (5) من الفقرة (أ) من المادة (77) من هذا النظام 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة