المادة 6 من نظام موظفي هيئة الأوراق المالية رقم 26 لسنة 2006

أ-يكون سلم درجات الوظائف المصنفة في الهيئة والراتب الاساسي والزيادة السنوية لكل منها على النحو التالي :- الدرجة السنوات الزيادة 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 السنوية خاصة 870 910 950 990 1030 1070 1110 1150 1190 1230 40 أولى 650 680 710 740 770 800 830 860 890 920 30 ثانية 460 485 510 535 560 585 610 635 660 685 25 ثالثة 310 330 350 370 390 410 430 450 470 490 20 رابعة 200 215 230 245 260 275 290 305 320 335 15 خامسة 134 143 152 161 170 179 188 197 206 215 9 سادسة 100 107 114 121 128 135 142 149 156 163 7 ب-يستحق الموظف علاوة اضافية بنسبة مئوية من الراتب الاساسي المبين في الفقرة (أ) من هذه المادة على النحو التالي:- الدرجة النسبة المئوية الخاصة والاولى 90% الثانية و الثالثة 80% الرابعة والخامسة والسادسة 70% ج-يستحق الموظف علاوة غلاء معيشة مقدارها (125) ديناراً . د- يستحق الموظف علاوة تحسين مستوى معيشة شهرية مقدارها (50) ديناراً لمن لا يتجاوز راتبه الشهري (300) دينار و (45) ديناراً لمن يتجاوز راتبه الشهري (300) دينار ، مطروحا منها الزيادة السنوية لعام 2008 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة