المادة 7 من نظام موظفي هيئة الأوراق المالية رقم 26 لسنة 2006

أ-يستحق الموظف العلاوة العائلية الشهرية التالية:- 1- خمسة وثلاثين ديناراً عن الزوجة . 2- خمسة عشر ديناراً عن كل ولد وبحد لا يتجاوز ثلاثة اولاد . ب-لا تدفع العلاوة العائلية الاّ لزوجة واحدة فقط 0 ج- لا تدفع العلاوة العائلية في الحالات التالية: 1-الى الموظف عن زوجته العاملة التي تتقاضى راتباً شهرياً من أي دائرة حكومية أو مؤسسة رسمية عامة . 2-عن أي من الاولاد بعد اكماله الثامنة عشرة من عمره، الا اذا كان يدرس في أي من الجامعات او الكليات الجامعية المتوسطة بعد حصوله على شهادة الدراسة الثانوية العامة او لحين اكماله الخامسة والعشرين من العمر ايهما اسبق . 3- الى الموظفة عن اولادها اذا كان والدهم على قيد الحياة وغير مقعد عن العمل 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة