المادة 25 من نظام موظفي هيئة الأوراق المالية رقم 26 لسنة 2006

أ- يمنح الموظف راتبا إضافيا يعادل راتب ثلاثة أشهر في السنة يدفع على ثلاث دفعات متساوية في نهاية كل من شهر نيسان وآب وكانون الأول من كل سنة، ولا يدخل في حساب هذا الراتب الأيام التي لا يستحق الموظف عنها راتباً لأي سبب كان. ب-للمجلس بناء على تنسيب الرئيس اصدار التعليمات اللازمة لغايات منح مكافآت مادية او حوافز معنوية للموظف الذي يتميز بالانتاج وحسن الاداء والتعامل مع زملائه ومع المراجعين ولا تدخل هذه المكافأة في احتساب أي مزايا واردة في هذا النظام ولا تعتبر جزءا من الراتب 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة