المادة 26 من نظام موظفي هيئة الأوراق المالية رقم 26 لسنة 2006

تمنح الزيادة السنوية للموظف في اليوم الاول من شهر كانون الثاني من كل سنة، شريطة ان لا تقل مدة خدمته عن تسعة اشهر .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة