المادة 55 من نظام موظفي هيئة الأوراق المالية رقم 26 لسنة 2006
يلتزم الموفد في بعثة داخل المملكة والذي لم ينقطع عن عمله في الهيئة بعد انتهاء بعثته بالخدمة فيها أو بأي وزارة أو دائرة أو مؤسسة رسمية عامة ينتقل إلتزامه إليها وبمدة مساوية للمدة المقررة للحصول على المؤهل العلمي او التدريب .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026