المادة 86 من نظام موظفي هيئة الأوراق المالية رقم 26 لسنة 2006
إذا انتهت خدمة الموظف في الهيئة لأي من الحالات المنصوص عليها في البنود (2) و(4 ) و(5) و(8) من الفقرة (أ) من المادة
(77) والفقرة (ب) من المادة (79) من هذا النظام فتؤمن الهيئة له ولكل فرد من أفراد عائلته الرعاية الطبية داخل المملكة شريطة أن لا يكون مستفيداً من أي تأمين طبي اخر.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026