المادة 86 من نظام موظفي هيئة الأوراق المالية رقم 26 لسنة 2006

إذا انتهت خدمة الموظف في الهيئة لأي من الحالات المنصوص عليها في البنود (2) و(4 ) و(5) و(8) من الفقرة (أ) من المادة (77) والفقرة (ب) من المادة (79) من هذا النظام فتؤمن الهيئة له ولكل فرد من أفراد عائلته الرعاية الطبية داخل المملكة شريطة أن لا يكون مستفيداً من أي تأمين طبي اخر.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة