المادة 76 من نظام موظفي هيئة الأوراق المالية رقم 26 لسنة 2006

أ- للرئيس أن يكف يد الموظف عن العمل إذا أحيل إلى لجنة التحقيق أو الى المدعي العام أو الى المحكمة، ولهذا الموظف الحق في أن يتقاضى نسبة من راتبه يقررها الرئيس على ان لا تزيد على نصف الراتب ، وذلك عن كامل المدة المكفوفة يده فيها عن العمل. ب-إذا لم تسفر الإجراءات المتخذة بحق الموظف المكفوفة يده عن العمل عن فصله ، فيستحق راتبه كاملاً عن تلك المدة اذا كانت لا تزيد على تسعة اشهر ، أما إذا زادت على ذلك فيستحق راتبه عن الأشهر التسعة الأولى ونصف راتبه عن المدة التي تزيد على ذلك .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة