المادة 1 من نظام موظفي هيئة الأوراق المالية رقم 26 لسنة 2006

يسمى هذا النظام ( نظام موظفي هيئة الأوراق المالية لسنة 2006) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة