المادة 63 من نظام موظفي هيئة الأوراق المالية رقم 26 لسنة 2006
أ- إذا كلف أي موظف بمهمة خارج المملكة فيستحق عن كل ليلة يقضيها في هذه المهمة علاوة سفر شاملة جميع النفقات التي يتكبدها وذلك على النحو التالي:- الدرجة علاوة السفر بالدينار للدول من صنف(أ) للدول من صنف (ب) الخاصة 225 175 الاولى والثانية 200 150 الثالثة والرابعة 175 125 الخامسة والسادسة 150 100
ب- تزاد علاوة السفر المقررة لرئيس الوفد بنسبة (50%) من هذه العلاوة شريطة ان لا تقل درجته عن الاولى .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026