المادة 3 من نظام موظفي هيئة الأوراق المالية رقم 26 لسنة 2006
أ -تسري أحكام هذا النظام على من يعين في وظيفة من الوظائف المصنفة المنصوص عليها في جدول تشكيلات الوظائف في الهيئة او كان يشغلها عند صدوره 0
ب-لا تسري احكام هذا النظام على الموظفين بعقود وتسري عليهم الشروط الواردة في عقود استخدامهم.
ج-لا تسري أحكام هذا النظام على الموظفين غير المصنفين وتسري عليهم التعليمات الخاصة بالوظائف غير المصنفة الصادرة عن المجلس بناء على تنسيب الرئيس .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026