المادة 4 من نظام موظفي هيئة الأوراق المالية رقم 26 لسنة 2006

<يحدد المجلس بناء على تنسيب الرئيس المستند الى توصية اللجنة ما يلي:- أ - جدول تشكيلات الوظائف السنوي وفقا لاحتياجات الهيئة 0 ب- شروط اشغال الوظائف والوصف الوظيفي لكل منها 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة