المادة 107 من نظام موظفي هيئة الأوراق المالية رقم 26 لسنة 2006

يحدد بقرار من الرئيس مقدار الدعم المالي لمقصف الهيئة ولجنة النشاط الاجتماعي.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة