المادة 29 من نظام موظفي هيئة الأوراق المالية رقم 26 لسنة 2006
مع مراعاة احكام المادة (13) من هذا النظام ، يجب ترفيع الموظف من درجة الى درجة اعلى اذا:-
أ- كان قد أمضى سنة كاملة في أعلى مربوط الدرجة التي يشغلها وأمضى في الهيئة خدمة فعلية لا تقل عن سنتين.
ب- كان آخر تقريرين سنويين وردا عنه بتقدير جيد على الاقل .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026