المادة 29 من نظام موظفي هيئة الأوراق المالية رقم 26 لسنة 2006

مع مراعاة احكام المادة (13) من هذا النظام ، يجب ترفيع الموظف من درجة الى درجة اعلى اذا:- أ- كان قد أمضى سنة كاملة في أعلى مربوط الدرجة التي يشغلها وأمضى في الهيئة خدمة فعلية لا تقل عن سنتين. ب- كان آخر تقريرين سنويين وردا عنه بتقدير جيد على الاقل .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة