المادة 109 من نظام موظفي هيئة الأوراق المالية رقم 26 لسنة 2006
يلغى نظام موظفي هيئة الاوراق المالية رقم (90) لسنة 1998 على ان تبقى التعليمات الصادرة بمقتضاه سارية المفعول الى ان تلغى او تعدل او يستبدل غيرها بها .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026