المادة 109 من نظام موظفي هيئة الأوراق المالية رقم 26 لسنة 2006

يلغى نظام موظفي هيئة الاوراق المالية رقم (90) لسنة 1998 على ان تبقى التعليمات الصادرة بمقتضاه سارية المفعول الى ان تلغى او تعدل او يستبدل غيرها بها .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة