المادة 84 من نظام موظفي هيئة الأوراق المالية رقم 26 لسنة 2006
تقتطع جميع المبالغ المستحقة للهيئة على الموظف من المبالغ المستحقة له عند انتهاء خدمته لاي سبب بما في ذلك قروض صندوق الادخار والأقساط المستحقة من قروض الإسكان.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026