المادة 21 من نظام موظفي هيئة الأوراق المالية رقم 26 لسنة 2006

يحظر على الموظف ما يلي :- أ - إستغلال وظيفته وصلاحياته لمنفعة ذاتية او قبول الهدايا او الاكراميات او المنح من أي شخص له مصلحة مع الهيئة. ب- التوسط في شراء وبيع الأوراق المالية والترويج لأوراق مالية معينة والدعاية لها أو إعطاء الرأي والمشورة للغير عن أداء شركات الخدمات المالية ومعتمدي المهن المالية أو أي جهة لها علاقة بتداول الاوراق المالية. ج- مخالفة التعليمات التي يصدرها المجلس بخصوص التعامل في الأوراق المالية من الموظفين وأقربائهم.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة