المادة 67 من نظام موظفي هيئة الأوراق المالية رقم 26 لسنة 2006
إذا أوفد موظف في بعثة او دورة خارج المملكة فتدفع له علاوات السفر المنصوص عليها في المادة (63) من هذا النظام لمدة أسبوعين بالإضافة إلى المخصصات التي يستحقها عن باقي المدة وفقاً لأحكام المادة (64) منه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026