الأنظمة
نظام موظفي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور والفقرة (ب) من رقم 7 لسنة 2007
54 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام ( نظام موظفي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة لسنة 2007 ) ويعمل به بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون :قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة النافذ الم…
- المادة 3أ- تسري احكام هذا النظام على كل من يعين في وظيفة مدرجة على جدول تشكيلات الوظائف في السلطة او كان يشغلها عند صدوره. ب- تسري احكام هذا النظام على الموظف بعقد بالقدر الذي لا…
- المادة 4الوظائف ودرجاتها
- المادة 4أ- يتكون سلم درجات الوظائف في السلطة من (14) درجة تحدد رواتبها على النحو التالي:- الدرجة ادنى مربوط الدرجة بالدينار اعلى مربوط الدرجة بالدينار خاصة 1640 2755 ثالثة عشرة 1…
- المادة 5أ- يتم توصيف الوظائف في السلطة وتحليلها وتقييمها وفق الاسس والمعايير التي يضعها المجلس بموجب تعليمات يصدرها لهذه الغاية. ب- يقر المجلس الهيكل التنظيمي للجهاز التنفيذي وال…
- المادة 6أ-يقر المجلس بناء على تنسيب الرئيس جدول تشكيلات الوظائف في السلطة على ان يتضمن ما يلي:- 1-مسميات الوظائف في كل درجة بما يتفق مع الوصف الوظيفي لها. 2-عدد المراكز المقررة ف…
- المادة 7أ- يجوز تعيين الموظف بعقد بقرار من المجلس بناء على تنسيب الرئيس المستند الى توصية اللجنة اذا بلغ راتب من سيعين في الوظيفة الف دينار فأكثر ، وبقرار من الرئيس بناء على تنسي…
- المادة 8لجنة الموارد البشرية المادة8-أ- تشكل لجنة تسمى ( لجنة الموارد البشرية ) برئاسة المفوض للشؤون الادارية والمالية وعضوية ثلاثة من موظفي السلطة ممن لاتقل درجتهم عن الثالثة عش…
- المادة 9التعيين المادة9-أ- لا يتم تعيين الموظف في وظيفة او ترقيته اليها الا في مركز شاغر في جدول تشكيلات الوظائف في السلطة. ب- يشترط فيمن يعين في احدى وظائف السلطة ان يكون:- 1-ار…
- المادة 10أ- 1-يتم تعيين الموظف في الدرجة الخاصة والدرجة الثالثة عشرة او ترقيته الى أي منها بقرار من المجلس بناءً على تنسيب الرئيس . 2- يتم تعيين الموظف في أي من الدرجات الاخرى الو…
- المادة 11أ- يجب ان تكون الشهادات المقدمة لاشغال الوظيفة صادرة عن معهد او كلية او جامعة معترف بها في المملكة وللسلطة التحقق من صحة اي شهادة تقدم اليها واتفاقها مع احكام هذه المادة …
- المادة 12يعين الموظف الذي ينطبق عليه الحد الادنى من شروط ومتطلبات اشغال الوظيفة الواردة في الوصف الوظيفي براتب الحد الادنى للدرجة التي تقع فيها هذه الوظيفة.
- المادة 13اذا توافر فيمن يعين بوظيفة في السلطة ما يزيد على الحد الادنى لمتطلبات اشغالها فيتم تحديد راتبه في الدرجة التي تقع فيها تلك الوظيفة وفقا للصلاحيات التالية:- أ-بقرار من الم…
- المادة 14أ- يصدر المجلس التعليمات الخاصة بالتنافس لملء اي وظيفة شاغرة في السلطة على ان يحدد فيها اسس وشروط المشاركة فيه. ب- تعطى الأولوية لموظفي السلطة عند ملء أي وظيفة شاغرة وفقا…
- المادة 15اذا تم اختيار أي من موظفي السلطة نتيجة هذا التنافس لملء وظيفة شاغرة مصنفة بدرجة اعلى من درجته الحالية فيرقى الى تلك الدرجة بقرار من المرجع المختص بالتعيين.
- المادة 16اذا تم اختيار الموظف نتيجة للتنافس لاشغال وظيفة اعلى من درجته الحالية فيتم منحه راتب الحد الادنى لدرجة الوظيفة التي سيشغلها اذا كان راتبه يقل عن هذا الحد والا فيمنح زيادة…
- المادة 17يجوز تعيين غير الاردني في أي من وظائف السلطة بموجب عقد اذا لم يتقدم لاشغالها اردني تتوافر فيه المؤهلات والمتطلبات اللازمة لها و لم يكن هناك اردني تتوافر فيه تلك المؤهلات …
- المادة 18فترة التجربة المادة18-أ- يكون الموظف المعين في السلطة تحت التجربة لمدة ستة اشهر قابلة للتجديد لمدة مماثلة ولمرة واحدة تبدأ من تاريخ مباشرته العمل ، وتعتبر مدة خدمته منتهي…
- المادة 19واجبات الموظف وسلوكه واخلاقيات الوظيفة المادة19- يلتزم الموظف في السلطة بما يلي:- أ-التقيد بالمواعيد المحددة للدوام الرسمي وتكريس اوقات العمل للقيام بواجباته الوظيفية. ب-…
- المادة 20أ- يحظر على الموظف القيام باي من الاعمال المبينة ادناه دون الحصول على الموافقة الخطية المسبقة من الرئيس او المفوض المختص:- 1- نقل اي معلومات عن اعمال السلطة الى الغير . 2…
- المادة 21يصدر المجلس التعليمات المتعلقة بقواعد السلوك الوظيفي في السلطة وحالات تعارض المصالح وما يحظر على الموظف القيام به وذلك تحت طائلة المسؤولية التأديبية.
- المادة 22تقييم الاداء الوظيفي وزيادة الراتب المادة22-أ- يتم تقييم اداء موظفي السلطة وفق اسس تحدد بموجب تعليمات سنوية يصدرها المجلس لهذه الغاية على ان تتضمن اجراءات اعتراض الموظف ع…
- المادة 23النقل والانتداب والاعارة والتكليف المادة23- مع مراعاة ما ورد في الوصف الوظيفي:- أ- يتم نقل الموظف في السلطة او انتدابه او اعارته او تكليفه بالقيام باعمال وظيفة اخرى بالوك…
- المادة 24المهمات والدورات والبعثات المادة24-أ- يصدر المجلس التعليمات اللازمة لايفاد الموظفين في المهمات والدورات والبعثات داخل المملكة او خارجها. ب- تحدد اسس منح بدل الانتقال والس…
- المادة 25الدوام والاجازات المادة25-أ- يصدر المجلس التعليمات المتعلقة بساعات الدوام الرسمي ومراقبة الدوام والمناوبة. ب- للمفوض المختص بناء على تنسيب المدير المعني تكليف أي من موظفي…
- المادة 26يستحق الموظف الاجازات التالية:- أ- الاجازة السنوية. ب-الاجازة الدراسية. ج-الاجازة المرضية. د-اجازة الامومة. ه- الاجازة العرضية. و- الاجازة بدون راتب. ز- اجازة الحج.
- المادة 27أ- تكون الاجازة السنوية على النحو التالي:- 1- ثلاثين يوما لموظف الدرجة السابعة فما فوق. 2- واحداً وعشرين يوما لمن تقل درجته عن السابعة. ب- لايجوز جمع الاجازة السنوية لاكث…
- المادة 28تنظم احكام الاجازات واجراءاتها بمقتضى تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية على ان تراعى مقتضيات العمل عند الموافقة على منح الاجازة.
- المادة 29اذا لم يعد الموظف الى العمل بعد انتهاء اجازته دون عذر مشروع يحرم من راتبه عن المدة التي تغيب فيها بقرار من الرئيس بالاضافة الى تطبيق الاجراءات التأديبية بحقه.
- المادة 30اذا تغيب الموظف عن عمله بعذر مشروع فعليه ان يخطر رئيسه المباشر بذلك خلال (24) ساعة من بدء تغيبه بأي وسيلة كانت وتعبئة نموذج خاص معد لهذه الغاية ورفعه الى مديرية الموارد ا…
- المادة 31اذا تغيب الموظف عن عمله الرسمي لمدة عشرة ايام متصلة او خمسة عشر يوماً خلال السنة دون اجازة قانونية او عذر مشروع ولم يتم تبليغ رئيسه المباشر خلال مدة غيابه بأي وسيلة كانت …
- المادة 32لا يستحق الموظف أي راتب عن المدة التي تغيب فيها عن عمله الرسمي دون عذر مشروع.
- المادة 33يدفع للموظف الذي تنتهي خدمته بغير العزل او فقد الوظيفة بدل يعادل مقدار راتبه عن مدة الاجازة السنوية التي كان يستحقها عند انتهاء خدمته ويتم احتساب نسبة عن اجزاء السنة اذا …
- المادة 34أ- اذا انتهت خدمة الموظف بغير العزل فيستحق ما يلي:- 1- المبالغ المتجمعة لحسابه في صندوق الادخار . 2- راتب الاجازة السنوية المستحقة له حتى تاريخ انتهاء خدمته . ب- اذا انته…
- المادة 35الاجراءات التأديبية المادة35-أ- اذا ارتكب الموظف اي مخالفة للقوانين والانظمة والتعليمات والقرارات المعمول بها في السلطة او اقدم على عمل او تصرف من شأنه الاخلال بالواجبات …
- المادة 36توقع العقوبات المنصوص عليها في المادة ( 35 ) من هذا النظام على المخالفات المسلكية التي يرتكبها الموظف وفقا للصلاحيات التالية:- أ- لموظفي الدرجة الخاصة و الثالثة عشرة:- 1-…
- المادة 37أ- يشكل ، و بقرار من المجلس ، مجلس تأديبي برئاسة احد المفوضين واثنين من موظفي السلطة ممن لا تقل درجتهم عن الخاصة لاتخاذ الاجراءات التأديبية بحق أي من موظفي الدرجة الخاصة …
- المادة 38وفي كل الاحوال يتم تبليغ الموظف خطياً بنسخة عن المخالفة التي ارتكبها والعقوبة التي اوقعت عليه على ان تحفظ نسخة منها في ملفه الشخصي.
- المادة 39تنتهي خدمة الموظف في أي من الحالات التالية:- أ-استحقاق راتب التقاعد وفقاً لاحكام المادة (41) من قانون الضمان الاجتماعي المعمول به او أي نص اخر يعدله او يحل محله ، وللمجلس…
- المادة 40أ- يقدم طلب الاستقالة خطياً من الموظف قبل شهر من موعدها وتقبل او ترفض بقرار خطي من المرجع المختص بالتعيين. ب-على الموظف الذي قدم استقالته ان يستمر في اداء واجبات وظيفته ا…
- المادة 41اذا نقل او انتدب الموظف الى وظيفة اخرى في السلطة ولم ينفذ قرار النقل او الانتداب ولم يباشر عمله في الوظيفة التي نقل او انتدب اليها خلال (10) ايام متصلة من تاريخ تبليغه ال…
- المادة 42الاحكام العامة المادة42- يتم توفيق اوضاع موظفي السلطة مع احكام هذا النظام خلال مدة لا تتجاوز سنتين من تاريخ سريانه.
- المادة 43يطبق نظام التأمين الصحي المدني المعمول به على موظفي السلطة ويجوز للمجلس بدلاً من ذلك التأمين صحياً على موظفي السلطة بإنشاء صندوق للتأمين الصحي او بواسطة التعاقد لهذه الغا…
- المادة 44تقتطع من المبالغ المستحقة للموظف عند انتهاء خدمته في السلطة لاي سبب المبالغ المستحقة عليه بما في ذلك أي التزام يترتب عليه للصناديق التي تؤسسها السلطة وذلك وفقا لتعليمات ي…
- المادة 45تطبق احكام قانون الضمان الاجتماعي المعمول به على جميع موظفي السلطة باستثناء الخاضعين منهم لقانون التقاعد المدني .
- المادة 46لا تسري احكام هذا النظام على موظفي سلطة اقليم العقبة وبلدية العقبة ومؤسسة المناطق الحرة في العقبة الذين تم نقلهم بمقتضى القانون الى السلطة وقرروا الخضوع للتشريعات الخاصة …
- المادة 47للمجلس أن يقرر وفي حالات خاصة منح الموظفين المتميزين في أدائهم وقيامهم بواجباتهم حوافز وفق أسس وشروط تحدد بموجب تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية.
- المادة 48للمجلس انشاء صندوق اسكان للموظفين وفقا لتعليمات يصدرها لهذه الغاية على ان تتضمن اسس وشروط انشاء هذا الصندوق بما في ذلك نسب اشتراك الموظف ومساهمة السلطة فيه.
- المادة 49للمجلس انشاء صندوق يسمى ( صندوق ادخار موظفي السلطة ) يكون الاشتراك فيه الزاميا لجميع الموظفين وتنظم الامور المتعلقة به بما في ذلك نسبة المبالغ المقتطعة من المشترك و مساهم…
- المادة 50للمجلس انشاء صندوق يسمى ( صندوق النشاط الاجتماعي ) يكون الاشتراك فيه الزامياً لجميع الموظفين وتنظم جميع الامور المتعلقة به بما في ذلك لجنة ادارته و المبالغ المقتطعة شهريا…
- المادة 51أ- يصدر المجلس بناءً على تنسيب الرئيس التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك الاحكام الانتقالية لتوفيق اوضاع موظفي السلطة. ب-تعلن السلطة لموظفيها عن أي تعلي…
- المادة 52في غير الحالات المنصوص عليها في هذا النظام تطبق احكام نظام الخدمة المدنية المعمول به ، ولهذه الغاية يمارس المجلس صلاحيات مجلس الوزراء ورئيس الوزراء ويمارس الرئيس صلاحيات …
- المادة 53يلغى نظام موظفي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم (12) لسنة 2001 على ان تبقى التعليمات الصادرة بموجبه سارية المفعول الى ان تعدل او تلغى او يستبدل غيرها بها.