المادة 12 من نظام موظفي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور والفقرة (ب) من رقم 7 لسنة 2007
يعين الموظف الذي ينطبق عليه الحد الادنى من شروط ومتطلبات اشغال الوظيفة الواردة في الوصف الوظيفي براتب الحد الادنى للدرجة التي تقع فيها هذه الوظيفة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026