المادة 13 من نظام موظفي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور والفقرة (ب) من رقم 7 لسنة 2007

اذا توافر فيمن يعين بوظيفة في السلطة ما يزيد على الحد الادنى لمتطلبات اشغالها فيتم تحديد راتبه في الدرجة التي تقع فيها تلك الوظيفة وفقا للصلاحيات التالية:- أ-بقرار من المجلس بناء على تنسيب الرئيس المستند الى توصية اللجنة لموظفي الدرجة الخاصة والثالثة عشرة. ب-بقرار من الرئيس بناء على توصية اللجنة فيما يتعلق بموظفي الدرجات الاخرى.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك