المادة 13 من نظام موظفي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور والفقرة (ب) من رقم 7 لسنة 2007
اذا توافر فيمن يعين بوظيفة في السلطة ما يزيد على الحد الادنى لمتطلبات اشغالها فيتم تحديد راتبه في الدرجة التي تقع فيها تلك الوظيفة وفقا للصلاحيات التالية:-
أ-بقرار من المجلس بناء على تنسيب الرئيس المستند الى توصية اللجنة لموظفي الدرجة الخاصة والثالثة عشرة.
ب-بقرار من الرئيس بناء على توصية اللجنة فيما يتعلق بموظفي الدرجات الاخرى.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026