المادة 14 من نظام موظفي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور والفقرة (ب) من رقم 7 لسنة 2007
أ- يصدر المجلس التعليمات الخاصة بالتنافس لملء اي وظيفة شاغرة في السلطة على ان يحدد فيها اسس وشروط المشاركة فيه.
ب- تعطى الأولوية لموظفي السلطة عند ملء أي وظيفة شاغرة وفقا لاحكام الفقرة ( أ ) من هذه المادة اذا توافرت في الموظف الشروط والمتطلبات الواردة في الوصف الوظيفي.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026