المادة 15 من نظام موظفي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور والفقرة (ب) من رقم 7 لسنة 2007
اذا تم اختيار أي من موظفي السلطة نتيجة هذا التنافس لملء وظيفة شاغرة مصنفة بدرجة اعلى من درجته الحالية فيرقى الى تلك الدرجة بقرار من المرجع المختص بالتعيين.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026