المادة 16 من نظام موظفي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور والفقرة (ب) من رقم 7 لسنة 2007
اذا تم اختيار الموظف نتيجة للتنافس لاشغال وظيفة اعلى من درجته الحالية فيتم منحه راتب الحد الادنى لدرجة الوظيفة التي سيشغلها اذا كان راتبه يقل عن هذا الحد والا فيمنح زيادة نسبتها (7% ) من الحد الادنى لراتب درجته الحالية ، على ان لا يحول ذلك ، في كل الاحوال ، دون تقاضي ما يستحقه الموظف من الزيادة السنوية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026