المادة 17 من نظام موظفي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور والفقرة (ب) من رقم 7 لسنة 2007
يجوز تعيين غير الاردني في أي من وظائف السلطة بموجب عقد اذا لم يتقدم لاشغالها اردني تتوافر فيه المؤهلات والمتطلبات اللازمة لها و لم يكن هناك اردني تتوافر فيه تلك المؤهلات والمتطلبات ، وذلك شريطة ان تتوافر فيه شروط التعيين الاخرى المنصوص عليها في هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026