المادة 18 من نظام موظفي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور والفقرة (ب) من رقم 7 لسنة 2007

فترة التجربة المادة18-أ- يكون الموظف المعين في السلطة تحت التجربة لمدة ستة اشهر قابلة للتجديد لمدة مماثلة ولمرة واحدة تبدأ من تاريخ مباشرته العمل ، وتعتبر مدة خدمته منتهية بانتهاء تلك المدة اذا لم يصدر قرار من المرجع المختص بالتعيين بتثبيت تعيينه في السلطة بناءً على نتائج تقييم ادائه خلال مدة التجربة. ب-لا يجوز ترقية الموظف اثناء مدة التجربة فإذا تم تثبيته تعتبر هذه المدة خدمة فعلية له. ج-للمرجع المختص بالتعيين انهاء خدمة الموظف قبل انتهاء مدة التجربة دون حاجة لبيان الاسباب.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك