المادة 18 من نظام موظفي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور والفقرة (ب) من رقم 7 لسنة 2007
فترة التجربة
المادة18-أ- يكون الموظف المعين في السلطة تحت التجربة لمدة ستة اشهر قابلة للتجديد لمدة مماثلة ولمرة واحدة تبدأ من تاريخ مباشرته العمل ، وتعتبر مدة خدمته منتهية بانتهاء تلك المدة اذا لم يصدر قرار من المرجع المختص بالتعيين بتثبيت تعيينه في السلطة بناءً على نتائج تقييم ادائه خلال مدة التجربة.
ب-لا يجوز ترقية الموظف اثناء مدة التجربة فإذا تم تثبيته تعتبر هذه المدة خدمة فعلية له.
ج-للمرجع المختص بالتعيين انهاء خدمة الموظف قبل انتهاء مدة التجربة دون حاجة لبيان الاسباب.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026