المادة 19 من نظام موظفي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور والفقرة (ب) من رقم 7 لسنة 2007
واجبات الموظف وسلوكه واخلاقيات الوظيفة
المادة19- يلتزم الموظف في السلطة بما يلي:-
أ-التقيد بالمواعيد المحددة للدوام الرسمي وتكريس اوقات العمل للقيام بواجباته الوظيفية.
ب- القيام بمهامه الوظيفية بكفاءة وامانة واخلاص.
ج- تنفيذ اوامر رؤسائه وتعليماتهم ومراعاة التسلسل الاداري والاتصال الوظيفي.
د- التقيد بالقوانين والانظمة والتعليمات والقرارات المتعلقة بعمله.
ه- المساهمة الفاعلة في تطوير اساليب العمل الموكل اليه.
و- المحافظة على ممتلكات السلطة واموالها وعدم التفريط بأي من حقوقها وتبليغ رؤسائه عن أي تجاوز او اهمال او اجراء او تصرف قد يضر بمصلحتها.
ز- التقيد بقواعد السلوك الوظيفي والتصرف بلباقة وكياسة مع رؤسائه ومرؤوسيه ومع الجمهور والمحافظة على شرف الوظيفة وحسن سمعتها.
ح- المحافظة على السرية التامة في كل ما يتعلق بعمله في السلطة بوجه عام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026